الميرزا جواد التبريزي

26

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

( 71 ) الذي يبدو أن المستفاد من مسألة المنهاج ( مسألة 81 ) وكما يلحق بها مسألة صراط النجاة ج 2 م 141 أنه حتى يتحقق صحة الغسل لابد أن يكون هناك إحداث في الغسل أما لو نوى الغسل وهو تحت الماء فالغسل على الأحوط غير صحيح لعدم صدق الاحداث عليه فالسؤال : بأنه ظاهر عبارة المنهاج ( مسألة 86 ) بجواز الوضوء وهو تحت الميزاب ونحوه ولو لم ينو من الأول فظاهر هذه المسألة أن الاحداث غير متحقق ، فهل يوجد تعارض بين المسألتين أرجو التوضيح ؟ بسمه تعالى ؛ ظاهر المسألة 86 أنه لو جرى ماء الميزاب على وجهه ثم وضع كفه من قصاص الشعر إلى الذقن بحيث صدق على إمرار الكف عنوان الجريان فهو كاف في صحة وضوئه لصدق الاحداث بالجريان الجديد فلا تنافي بين المسألتين ، والله العالم . ( 72 ) هل غسل الجمعة يكفي عن الوضوء لصلاة الظهريين ؟ بسمه تعالى ؛ غسل الجمعة يغني عن الوضوء يوم الجمعة وكذا قضاؤه يوم السبت ، والله العالم . ( 73 ) هل يجب في الغسل أن يغلب ماء الغسل على الماء أو العرق الموجود على البدن الكائن قبل الغسل أو لا يجب ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب ذلك ، والله العالم . ( 74 ) لو شك في القطعة المبانة من الحي أنها مشتملة على عظم أم لا ؟ هل يترتب عليها غسل عند اللمس ؟ بسمه تعالى ؛ ما لم يحرز أنّه مشتمل على العظم لا يجب الغسل ، والله العالم . ( 75 ) ذكرتم في منهاج الصالحين ( ولا يجب غسل الشعر إلاّ ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ) ، فهل يستنتج على ضوء هذا القول أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر سواء في ذلك بشرة الرأس أو غيره ؟